قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية

رقم 41 2024 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، قانون اتحادي، رقم 41، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.