مرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، قانون اتحادي، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.