قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين

رقم 6 2025 7 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين، قانون اتحادي، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.