قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني

رقم 8 2025 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، قانون اتحادي، رقم 8، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.